العلامة الحلي

311

منتهى المطلب ( ط . ج )

وبه قال أكثر الفقهاء « 1 » . وقال مالك : الأخ أولى « 2 » . لنا : أنّ « 3 » دعاء الجدّ أسرع إجابة من ولده ، فكان أولى بالصلاة . احتجّ مالك بأنّ الأخ يدلي ببنوّة أبيه إليه ، والجدّ يدلي بأبوّة أبيه إليه ، والبنوّة عنده أولى من الأبوّة « 4 » . والجواب : ما قدّمناه من الأولويّة للأب . السادس : الأخ من الأب والأمّ أولى من الأخ لأحدهما . وبه قال الشافعيّ في أحد قوليه ، وفي الآخر : أنّهما يتساويان « 5 » « 6 » . لنا : أنّه أكثر نصيبا في الميراث . ولأنّه يتقرّب بسببين فهو أولى ممّن يتقرّب بأحدهما . السابع : الأخ من قبل الأب أولى من الأخ من قبل الأمّ ، لأنّه أكثر نصيبا منه في الميراث . ولأنّ الأمّ لا ولاية لها في الصلاة فمن يتقرّب بها « 7 » أولى . الثامن : قال رحمه الله : الأخ من الأمّ أولى من العمّ ، ثمَّ العمّ أولى من الخال ، ثمَّ الخال أولى من ابن العمّ ، وابن العمّ أولى من ابن الخال ، وبالجملة : من كان أولى بالميراث كان أولى بالصلاة عليه « 8 » .

--> « 1 » الأمّ 1 : 275 ، المغني 1 : 364 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 309 ، المجموع 5 : 218 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 158 - 159 ، مغني المحتاج 1 : 347 . « 2 » المدوّنة الكبرى 1 : 188 ، حلية العلماء 2 : 344 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 160 ، المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 309 ، المجموع 5 : 221 . « 3 » ش ، م ون : أنّه . « 4 » المغني 2 : 364 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 309 . « 5 » ح ، خا وق : يساويان . « 6 » الأمّ 1 : 275 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 132 ، مغني المحتاج 1 : 347 ، المجموع 5 : 218 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 159 ، حلية العلماء 2 : 344 . « 7 » ح ، خا وق : به . « 8 » المبسوط 1 : 183 .